مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
446
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الحرمة والكراهة المصطلحة فلا يفيد الحرمة هنا بعنوانه . نعم ، قد يلتزم بحرمة إيواء غير المغنية مثل السارق ولاعب القمار والقاتل والجاني وغيرهم إذا كان في ذلك إعانة له على الإثم لا مطلقاً ، بناءً على حرمة الإعانة على الإثم . وعلى تقدير لزوم تسليم أيّ جانٍ أو فارّ من العدالة القضائية إلى السلطات المختصّة ولو من خلال حكم ولائي صادر من الجهة المعنية المخوّلة ، فإنّه يحرم إيواؤه والحيلولة دون تسليمه إلى تلك الجهات الشرعية . د - إيواء القمامة في البيت : صرّح بعض الفقهاء بكراهة إيواء القمامة في البيت خصوصاً خلف الباب « 1 » ، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تؤوا التراب خلف الباب ؛ فإنّه مأوى الشياطين » « 2 » . وورد أيضاً في رواية أخرى عدم إيواء منديل اللحم في البيت « 3 » . ( انظر : مسكن ) الوضوء عند الإيواء للفراش : صرّح جماعة من الفقهاء « 4 » باستحباب الوضوء عند الإيواء للفراش ؛ وذلك لرواية محمّد بن كردوس عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده . . . » « 5 » . وهناك فرع آخر ذكره جماعة من الفقهاء أيضاً ، وهو أنّه إذا آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء « 6 » ؛ بمعنى أنّه يتيمّم من دثاره ، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء « 7 » . ( انظر : تيمم ، وضوء )
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 393 . كشف الغطاء 3 : 97 ( 2 ) الوسائل 5 : 318 ، ب 10 من أحكام المساكن ، ح 1 ( 3 ) الوسائل 5 : 319 ، ب 10 من أحكام المساكن ، ح 3 ( 4 ) المنتهى 2 : 157 . مشارق الشموس : 38 . الحدائق 2 : 137 ( 5 ) الوسائل 1 : 378 ، ب 9 من الوضوء ، ح 1 ، وانظر : ح 2 ( 6 ) كشف اللثام 1 : 180 . الحدائق 4 : 411 . مفتاح الكرامة 1 : 31 . جواهر الكلام 5 : 272 . مصباح الفقيه 6 : 383 - 384 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 99 ، م 356 ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 192 ، م 36 . مستمسك العروة 4 : 373 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 28